التصميم :
المحور الأول : الزاوية الموضوعية
أولا : مفهوم خطأ الضحية
ثانيا : مراعاة كل الظروف
ثالثا : اقتران خطأ الضحية مع العيب في المنتوج
المحور الثاني: الزاوية الشخصية
أولا
: الأشخاص الذين يكون الضحية مسؤولا عنهم
ثانيا : مفهوم الغير و الإشكالات المرتبطة به
مقدمة
لقد أفرز التطور الذي شهدته الحياة الإنسانية
تعدد المخاطر التي قد تلحق بالإنسان والتي قد تسبب له ضررا، وما دام أن الغنم
بالغرم، فإن كل ضرر يستوجب التعويض من طرف المسؤول عنه وهو ما يتم عن طريق تطبيق
مقتضيات نظام المسؤولية المدنية سواء التقصيرية أو العقدية التي ترتكز على الخطأ و
الضرر و العلاقة السببية بينهما، غير أن هذا النظام التقليدي لم يعد يستوعب
المستجدات التي فرضها التقدم التكنولوجي و الصناعي وهو ما أفرز نظما خاصة
للمسؤولية تعتمد أساس الاحتياط بدل التقصير، و الخطر بدل الضرر[1].
هذه النظم الخاصة أصبحت تبنى على وظيفة جديدة
بعيدا عن الخطأ وقوامها البعد الأخلاقي إذ أن مسؤولية المنتج لم تعد مرتبطة بخطئه،
بل بالضرر الذي يصاب به الضحية ولو لم يرتكب المنتج أي خطأ، غير أن دور هذا الأخير
لم ينمح تماما فإذا كان الخطأ قد بدأ لمساءلة الفاعل، فإنه توقف الآن لإعفاء
الفاعل[2]،
أي أن دور الخطأ بقي حاضرا إلا أن وظيفته و مرتكبه هي التي تغيرت إذ أن الخطأ ينظر
إليه عندما يكون مرتكبه هو الضحية كما أن دوره أصبح هو تقليص المسؤولية بدل
إثباتها.
ومن بين النظم الخاصة التي تطرقت صراحة لخطأ
الضحية و دوره في تقليص المسؤولية نجد قانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات و
الخدمات و الذي تناول في شق منه المسؤولية المدنية عن المنتجات المعيبة –موضوع هذا
اليوم الدراسي- وقد تطرق لهذا الخطأ في المادتين 106-11 و 106-12.
و قد تبين لنا من خلال استقراء هاتين المادتين أن مقتضياتهما
تنصرف لزاوية موضوعية و أخرى شخصية و عليه فقد
ارتأينا دراسة إشكالية مدى تأثير خطأ المضرور على تقليص مسؤولية المنتج وفق هذا التمييز من خلال محورين
نتناول في الأول الزاوية الموضوعية على أن نتظرق في الثاني للزاوي ةالشخصية
المحور
الأول : الزاوية الموضوعية
لقد تطرق المشرع المغربي في المادة 106-11 من قانون 24.09
لخطا المضرور كسبب من أسباب تقليص مسؤولية المنتج أو انتفاءها، بعدما وضع لذلك
شرطان يتمثلان في تناسب خطأ الضحية مع العيب في المنتوج (ثالثا) ، ثم مراعاة كل
الظروف (ثانيا)، و هو ما سنعمل على معالجته ، بعد التطرق لمفهوم خطأ الضحية (أولا)
أولا :
مفهوم خطأ الضحية
لم يحدد المشرع المغربي في قانون 24,09 مفهوم الخطأ بشكل
صريح، وهوما يجعلنا نطرح التساؤل بداية
حول هذا المفهوم هل ينصرف إلى الاستعمال أم الصيانة؟
نعتقد في هذا الصدد أن الأمر سيان فيستوي أن سكون الخطأ
في الاستعمال أو الصيانة مادام أن ذلك يؤدي إلى الإضرار بالضحية،لكن إذا ما علمنا
أن المشرع المغربي من خلال المادة 27 ألزم المنتج أو
المستورد أو مقدم الخدمات بتقديم المعلومات المفيدة للمستهلك التي تمكنه من تقييم
الأخطار المرتبطة بالخدمة أو المنتوج مما يعني أن المنتج يكون ملزما بوضع توجيهات
خاصة بالاستعمال و الصيانة على حد سواء، فهل يمكن اعتبار كل مخالفة نتج عنها ضرر
للمستهلك خطئا بالمعنى الوارد في المادة 106-11؟ وفي حالة عدم وجود هذه التوجيهات التي
ألزم بها المنتج كيف يبتم تقدير هذا الخطأ؟هل سيكتفى بالضرر الاحق بالضحية معيارا
لتحديد هذا الخطأ؟
نعتقد في هذا الصدد أن تقدير خطأ الضحية يجب أن يتم من
خلال إثبات العلاقة السببية بين الفعل المرتكب من طرف الضحية و الضرر اللاحق به،
فإذا ما ثبت رجوع الضرر لذلك الفعل كنا أمام خطأ للضحية و هنا يطرح السؤال حول
الملزم بإثبات هذه العلاقة السببية ؟ و إذا ما تم إثباتها هل تؤثر حسن نية الضحية
أو سوء نيته في ارتكاب الفعل على تكييف
ذلك الفعل خطئا بالمعنى الوارد في المادة
106-11؟ بمعنى آخر هل يمكن اعتبار سوء الاستعمال الذي يقع فيه أي شخص خطئا
خاصة إذا لم يتم تحديد الشروط والتوجيهات
المتعلقة باستعمال و صيانة المنتوج؟
يمكننا القول في هذا المقام بأن عدم تحديد التوجيهات
المتعلقة بالاستعمال والصيانة و الصيانة يؤدي إلى عدم اعتبار الفعل الصادر عن
الضحية خطئا، اللهم إذا تعلق بفعل فادح يحرج عن المألوف، في تصرف رب الأسرة العاقل
كما تقضي بذلك الأحكام العامة للمسؤولية ومع ذلك فإن التساؤل يبقى مطروحا حول مدى
اعتبار الفعل المخالف لتوجيهات المنتج خطئا بالمعنى المار بنا.
بعد وقوفنا على عوبة تحديد مفهوم الخطأ سننتقل لمناقشة
شرط مراعاة كل الظروف في النقطة الموالية
ثانيا :
مراعاة كل الظروف
إن تفسير هذا المقتضى في إطار القواعد العامة للمسؤولية
يدفع إلى القول بأن هذه الظروف هي تلك المشار إليها في الفصل 88 من قانون
الالتزامات و العقود المغربي –ما دام أن أساس مسؤولية المنتج هو الحراسة- والمتمثلة
في ما فعل ما كان ضروريا لمنع الضرر، و في هذا الإطار و في ضوء ما تقضي به
المادة من قانون 24.09 فهل يمكن أن يكتفي المنتج بوضع توجيهات أو
إرشادات بخصوص كيفية استعمال المنتوج و التنبيه إلى الأضرار التي قد ينتجها في
حالة مخالفة هذه التوجيهات و الإرشادات أم ينبغي البحث في الجانب التقني المتعلق
بالمنتوج؟ والبحث في مدى سعي المنتج لضمان عدم إحداث المنتوج للضرر، سواء في حالة
استعماله من عدمه؟ وهل يكفي في هذا إثبات المنتج لقيامه بالتجارب التقنية اللازمة
على المنتوج كحالة العربات دات محرك؟
من جهة ثانية إن تفسير عبارة كل الظروف يستوجب استحضار
نوعية المنتوج بحسب ما إذا كانت منتجات خطيرة كالقنينات الغازية وهنا نستحضر قرار
المجلس الأعلى سنة 2005 الذي لم يعف المنتج من المسؤولية بالرغم من خطأ المضرور و
هذا يعني أن القضاء المغربي اعتبر أنه من الواجب على المنتج السعي إلى عدم إحداث
المنتوج لأي ضرر حتى في ظل سوء استعمال المنتوج لأن سوء الاستعمال ذاك يفترض أن
يكون متوقعا عند المنتج و إذا ما تمت مسايرة هذت الطرح يمكن القول أن مفهوم العيب
في المنتوج قد يتجاوز الجانب التقني -المتمثل في ضمان أداء المنتوج لوظائفه بصورة
صحيحة- إلى توفير الحماية الازمة في أقصى
صورها ، و هذا يعني أن كل تقصير في ضمان عدم إحداث المنتوج للضرر قد يعتب عيبا في
المنتوج و بالتالي فإن الخطأ الذي يمكن أن يؤدي إلى تقليص مسؤولية المنتج أو
إلغائها هو الخطأ العمدي للمستهلك بمعنى قصد إحداث الضرر كأن يعمد المستهلك مثل
إلى تفجير قنينة الغاز بهدف إتلاف مكان معين وهنا أيضا قد يطرح التساؤل حول ما مدى
تدخل المنتج في الجانب التقني لصناعة القنينة لتلافي إمكانية انفجار القنينة أو
إحداثها للضرر
ثالثا : اقتران خطأ الضحية مع العيب في المنتوج :
لقد عبر المشرع المغربي عن هذا الشرط من خلال المادة
106-11بعبارة "أن يكون السبب ناتجا عن في آن واحد "ولم يتبين من صيغة
النص ما إذا هل أن الأمر يتعلق بالاقتران الموضوعي،بمعنى اقتران خطأ الضحية بعيب
المنتوج بغض النظر عن سبق خطأ الضحية أو تحقق عيب المنتوج؟ أم أن المشرع المغربي
قصد الاقتران الزماني بمعنى اكتشاف وجود العيب بتزامن مع تحقق الضرر؟ إن محاولة
الإجابة عن هذا الإشكال يستوجب من جهة استحضار الآثار المترتبة عن كل حالة ثم
الرجوع إلى الصيغة الأصلية الواردة في القانون الفرنسي من جهة أخرى,
فبالنسبة للآثار، إن تكييف عبارة في أن واحد على أنه
تناسب موضوعي من شأنه أن يجعل من الخطأ سببا مباشرا لتقليص مسؤولية المنتج مع
استحضار عيب المنتوج و درجة هذا العيب و مداه، أما التناسب الزماني فيساعد على
تحديد نسبة مسؤولية كل طرف فإذا ما تم إثبات ارتكاب الخطأ قبل اكتشاف العيب أدى
ذاك إلى جعل خطأ الضحية سببا مباشرا لضرر وإمكان اعتباره مستغرقا لكافة الضرر
وبالتالي إعفاء المنتج من مس المسؤولية طبقا لما تقضي به المادة 10—11 و أمكن
اعتبار ذلك الخطأ، و العكس بالعكس
غير أن هذا التناسب الزماني يطرح عدة إشكالات سواء على
مستوى إثبات و اقتراف الخطأ قبل أو بعد اكتشاف العيب، من جهة ثانية فإن اكتشاف
العيب يفيد بأنه كان موجودا مند البداية و بالتالي إن منطق العدالة و الإنصاف
يقتضي عدم الاعتداد بتاريخ اكتشاف العيب مادام أن ذلك العيب كان متواجدا في
المنتوج مند صناعته و بالتالي فإنه يساهم في الضرر بشكل أو بآخر وعليه فإننا نظن أن
تكييف عبارة آن واحد على أنه تناسب زماني يبقى اقرب للصواب خاصة في ظل إمكانية عدم
تقليص مسؤولية المنتج و استفادة الضحية من التعويض كاملا في حالة تدخل الغير في
إحداث الضرر وهي الحالة التي سأتطرق لها لا حقا
بالرجوع إلى صيغة النص الفرنسي نجدها لم تشر إلى مفهوم التناسب
الزماني و إنما ذهبت بشكل واضح لمفهوم الاقتران الموضوعي وعليه نظن أن هذا الإشكال
ناتج عن عدم دقة في الترجمة وهو ما يثير عدة إشكالات بالنظر إلى الاعتبارات التي
ذكرتها فكيف سيكون موقف القضاء المغربي إذا في ضوء كل هذا؟
المحور
الثاني: الزاوية الشخصية
.بعدما عرضت لتأثير خطأ المضرور على تقليص المسؤولية من زاوية الخطأ
سأتطرق لهذا التأثير من زاوية الأشخاص المسببين للضرر و الإشكالات التي تطرح في
هذا المقام.
ولعل أول
هذه الإشكالات هي إشارة المشرع المغربي في آخر المادة 106-11 إلى الأشخاص الذين
يكون الضحية مسؤولا عنهم معتبرا خطأهم في حكم خطأ الضحية، وهو ما يدفعنا للتساؤل
حول هوية هؤلاء الأشخاص (أولا) قبل تحديد مفهوم الغير الوارد في المادة 106-12 و
الإشكالات المرتبطة به (ثانيا) .
أولا : الأشخاص الذين يكون
الضحية مسؤولا عنهم
إن تحديد
هوية هؤلاء يقتضي الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية و خاصة الفصلين 85 و 85 مكرر من
قانون الالتزامات و العقود المغربي، و الذي يتبين من خلال استقرائهما أن مفهوم
عبارة كل "شخص تكون الضحية مسؤولة عنه" يفترض ثلاث حالات :
1.
أن يكون الضحية متبوعا و مرتكب الخطأ تابعا
2.
أن يكون الضحية وليا أو أبا لطفل ارتكب الخطأ
3.
أن يكون الضحية أستاذا أو موظفا ي وزارة الشبيبة و الرياضة و مرتكب
الخطأ طفل يقع تحت وصايته
و يطرح
بهذا الصدد إشكال يتمثل في الحالة التي يكون فيها مرتكب الخط طفلا غير مميز، ذلك
أن المادة 96 من قانون الالتزامات و العقود تقضي بعدم تحمله للمسؤولية المدنية عن
الضرر المحدث بسبب خطأه، فهل هذا يعني أن انتفاء المسؤولية حتى عن وليه الشرعي أو
أستاذه أو المشرف عليه؟ و إذا كان الحال كذلك يعني هذا إمكانية عدم تقليص مسؤولية
المنتج في حالة كون مرتكب الخطأ صغير غيرمميز؟
إن الإجابة على هذا
الإشكال و تحديد نطاق الأشخاص الذي يكون الضحية مسؤولا عنهم بشكل عام هو من
الأهمية بمكان ذلك أنه يسمح بتحديد مفهوم الغير المنصوص عليه في المادة 106-12
الذي سأتطرق له في النقطة الموالية.
ثانيا :
مفهوم الغير و الإشكالات المرتبطة به
ابتداءا يمكن القول أن مفهوم الغير يمتد إلى كل شخص غير
المنتج و الضحية و الأشخاص الذين يكون الضحية مسؤولا عنهم ، غير أن الإشكال يطرح
حول مدى اعتبار كل من المستورد و البائع بالجملة و البائع بالتقسيط، وكل المتدخلين
في حلقة الإنتاج، وهنا تبرز العلاقة الوطيدة بين تحديد مفهوم المنتج وتقليص
المسؤولية، إذ أن تحديد مفهوم المنتج أساسي في تحديد نطاق الغير مما يترتب عليه
عدة آثار تختلف باختلاف التكييفات. فإذا ما تم تكييف المستورد و البائع على أنهم
أغيار فإن كل إخلال لهم سبب وقوع الضرر يؤدي إلى عدم تقليص مسؤولية المنتج تجاه
الضحية وبالتالي استفادته من التعويض كاملا، أما عدم اعتبارهم أغيارا أي في حكم
المنتج فإن تسببهم في ضرر يدخل إطار أحكام مسؤولية المنتج.
بالرجوع للمادة 27 من قانون 24.09 نجدها تشير صراحة إلى
تساوي التزامات المستورد و المنتج مما يسعف إلى القول بأن المستورد لا يدخل في
نطاق الغير المشار إليه، أما بالنسبة للبائع سواء بالتقسيط أو الجملة فهو يثير
إشكالا بخصوص اعتباره من الأغيار أو أنه يقوم مقام المنتج، وإذا ما أردنا الجواب
في إطار المادة 27 قلنا بأن اعتبار البائع غيرا من عدمه مرتبط بتكييفه مقدما للخدمة، أما في غير المادة 27 فإن الإشكال يظل مطروحا.
وإذا ما تجاوزنا هذا الإشكال المرتبط بتحديد مفهوم
الغير، واجهنا إشكالا آخر يتمثل بالأساس فيما تقضي به المادة 106-12، وعلاقته بخطأ
الضحية، إذ أن المشرع المغربي نص من خلالها على أن مسؤولية المنتج لا تتقلص اتجاه
الضحية في حالة مساهمة الغير في الضرر، فهل هذا يعني أن هذه الحالة هي استثناء من
مبدأ تقليص المسؤولية الذي تقضي به المادة 106-11 بمعنى أن مسؤولية المنتج اتجاه
الضحية لا تتقلص حتى في حالة اقتران خطأ الضحية مع العيب في المنتوج أم أن هذه
المادة تنصرف إلى الحالة التي لا يرتكب فيها الضحية فعلا يشكل خطئا بالمعنى الوارد
في المادة 106-11؟
الواقع أن قانون 24.09 جاء غامضا بهدا الخصوص، شأنه في
ذلك شأن القانون الفرنسي أو التوجيهية الأوربية قد يساعد للوصول إلى تفسير ذلك
أنها نصت في الفقرة الأولى من المادة الثامنة على ما يلي : "مع عدم الإخلال
بالنصوص الخاصة بالقانون الوطني،بشأن الحق في الرجوع فإن مسؤولية المنتج لا ينتقص
منها إذا كان الضرر ناشئا في نفس الوقت عن عيب في المنتوج و فعل الغير" وعليه
فإن هذا الإشكال يبقى قائما، فإذا ما اعتبرنا هذا المقتضى لم يتطرق لخطأ الضحية تقلصت
مسؤولية المنتج متى ثبت خطأ الضحية بالرغم من مساهمة الغير في التسبب في ذلك الضرر
أما إذا ما اعتبرنا أن هذا المقتضى ينصرف أيضا إلى حالة خطأ الضحية فإن مسؤولية
المنتج لن تتقلص في هذه الحالة، وعليه فإن تأويل هذه المادة سيبقى خاضعا للسلطة
التقديرية للقضاء.
خاتمة :
إذا ثبت هذا
نكون قد خلصنا إلى قدر الإشكاليات التي تثيرها المقتضيات المتعلقة بخطأ الضحية
وتأثيره على مسؤولية المنتج و عليه فإن الجواب عنها مرتبط بكيفية تعامل القضاء مع
هذه المقتضيات، مع التنبيه إلى أن ما تناولناه في مداخلتنا يختلف عن المقتضيات
الخاصة بضمان العيوب الخفية للشيء المبيع، ذلك أن العيب المقصود في المنتجات
المعيبة هو تشكيلها خطرا على المستهلك عكس ما هو عليه الأمر في الأشياء التي يكون
فيها عيب خفي و مثال ذلك تلفاز تم اقتناءه من أحد المراكز التجارية، فإذا لم توقف
اشتغاله بسبب خلل فيه كنا أمام عيب خفي،
أما إذا كان مصدرا لإشعاعات أضرت بصحة المستهلك كنا أمام منتوج معيب – أو ماس
بالسلامة بالمعنى الدقيق - وهنا نطبق ما
ذكرناه بخصوص قانون 24.09.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق